قرار المحكمة الدستورية العليا، رقم 42 لسنة 25 قضائية «دستورية»، جلسة 26 سبتمبر 2010
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- قرار
- نوع الدعوى
- دستورية
- الرقم
- رقم 42 لسنة 25 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 26 سبتمبر 2010
- الدائرة
- غرفة مشورة
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
عدم دستورية الفقرة الثانية من المادة (14) من القانون رقم 90 لسنة 1944 بشأن الرسوم القضائية ، فيما لم يتضمنه من امتناع المطالبة بالرسوم القضائية إلا بعد الفصل فى موضوع الطعن بالنقض .
لذلك
قررت المحكمة فى غرفة مشورة عدم قبول الدعوى ، ومصادرة الكفالة وإلزام المدعى المصروفات وومبلغ مائتى جنبه مقابل اتعاب المحاماة
نص الحكم
جمهورية مصر العربية
المحكمة الدستورية العليا
محضر جلسة
بالجلسة المنعقدة فى غرفة المشورة يوم الأحد السادس والعشرين من سبتمبر سنة 2010 م ، الموافق السابع عشر من شوال سنة 1431هـ .
برئاسة السيد المستشار / فاروق سلطان رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين : محمد على سيف الدين وأنور رشاد العاصى والسيد عبد المنعم حشيش وسعيد مرعى عمرو والدكتور حمدان حسن فهمى ومحمود محمد محمود نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار / حاتم حمد بجاتو رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 42 لسنة 25 قضائية " دستورية ".
المقامة من
السيد / جلال السايح حسن صاحب شركات ومؤسسات اسكندر للصناعات الميكانيكية والكهربائية
ضد
1- السيد رئيس الوزراء
2- السيد وزير العدل
بطلب الحكم : 1 بعدم دستورية ( الاعتداد ) بالحكم الصادر فى الإشكال والمستأنف برقم 1412 لسنة 1999 مدنى مستأنف شمال القاهرة ،
لمخالفته الحكم الصادر فى القضية رقم 129 لسنة 18 قضائية " دستورية " ،
2 عدم دستورية الفقرة الثانية من المادة (14) من القانون رقم 90 لسنة 1944 بشأن الرسوم القضائية ، فيما لم يتضمنه من امتناع المطالبة بالرسوم القضائية إلا بعد الفصل فى موضوع الطعن بالنقض .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .
وحيث إنه عن طلب المدعى بعدم الاعتداد بالحكم الصادر فى الإشكال المستأنف برقم 1412 لسنة 1999 شمال القاهرة ، لكونه عقبة فى تنفيذ الحكم الصادر فى القضية الدستورية رقم 129 لسنة 18 قضائية " دستورية " ، بعد أن صدر قرار محكمة النقض فى الشق العاجل من الطعن رقم 376 لسنة 71 قضائية بوقف تنفيذ الحكم الصادر فى الدعوى الموضوعية ، الصادر بشأنها أمر تقدير الرسوم المستشكل فى تنفيذه ، ففضلاً عن إن الفصل فى الشق العاجل من الطعن بالنقض لا يفيد المحكمة التى أصدرته عند الفصل فى موضوع ذلك
الطعن ، فقد خلت أوراق الدعوى المعروضة مما يفيد صدور هذا القرار .
وحيث إنه عن طلب الحكم بعد دستورية المادة ( 14/2 ) من القانون رقم 90 لسنة 1944 المشار إليه ، على نحو يمنع المطالبة بالرسوم القضائية إلا بعد الفصل فى موضوع بالنقض . فإن الثابت من الاطلاع على محاضر جلسات الدعوى الموضوعية ، أن المدعى دفع بعدم دستورية ذلك النص بجلسة 12/3/2002 ، فقررت المحكمة التأجيل لجلسة 14/5/2002 للمذكرات والمستندات ، وأجلت الدعوى بعد ذلك تباعاً لجلسات 16/7/2002 و22/10/2002 و21/1/2003 و8/4/2003 للسبب ذاته . فأقام المدعى دعواه المعروضة بتاريخ 21/1/2003 قبل أن تقدر محكمة الموضوع جدية دفعه وتصرح له بإقامة الدعوى الدستورية . ومن ثم ، تغدو دعواه قد أقيمت بالطريق المباشر بالمخالفة لنص البند (ب) من المادة (29) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 ، مما يتعين معه عدم قبول الدعوى .
لذلك
قررت المحكمة فى غرفة مشورة عدم قبول الدعوى ، ومصادرة الكفالة وإلزام المدعى المصروفات وومبلغ مائتى جنبه مقابل اتعاب المحاماة
أمين السر رئيس المحكمة
مواد القانون التي يذكرها الحكم
- 90/1944 · المادة 14ليست في مكتبة الموقع بعد
- قانون المحكمة الدستورية العليا · المادة 29المادة (29) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بال
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.