قانون مصري · إداري
قانون تنظيم هدم المباني غير الآيلة للسقوط والحفاظ على التراث المعماري
قانون تنظيم هدم المباني غير الآيلة للسقوط والحفاظ على التراث المعماري رقم 144 لسنة 2006
القانون رقم 144 لسنة 2006نُشر في 15 يوليو 2006يعمل به منذ 16 يوليو 2006عدد المواد: 19
سارٍ
المصدر: مصدر هذا القانون: نسخة واحدة من مصدر غير موثَّق؛ قيد المطابقة مع الجريدة الرسمية
القوانين المعدِّلة
- القانون 3/2020 · نُشر في 2 فبراير 2020، ويعمل به منذ 3 فبراير 2020
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.