القانون رقم 144 لسنة 2006
المادة السابعة من قانون تنظيم هدم المباني غير الآيلة للسقوط والحفاظ على التراث المعماري
سارٍ
النص الساري
تصدر الجهة الإدارية المختصة قرارها مسببا في الطلب وذلك خلال ثلاثين يوما تاريخ تقديمه.
ويعتمد قرار الجهة الإدارية المختصة من المحافظ خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إبلاغهم به بكتاب موصى عليه بعلم الوصول يحيل المحافظ الأمر خلال خمسة عشر يوما أخرى إلى الوزير المختص بشئون الإسكان ليصدر قراره خلال ثلاثين يوما من تاريخ الإحالة، ويكون قراره في ذلك نهائيا.
وتصدر الجهة الإدارية المختصة الترخيص وفقا للإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.