المادة الخامسة من قانون تنظيم هدم المباني غير الآيلة للسقوط والحفاظ على التراث المعماري
النص الساري
/ فقرة أولى :
يخطر ذوو الشأن بخطاب موصى عليه بعلم الوصول بالقرارات النهائية للجنة المنصوص عليها فى المادة الرابعة من هذا القانون بعد اعتمادها من رئيس مجلس الوزراء ، ويجوز لهم التظلم من هذه القرارات أمام لجنة التظلمات المنصوص عليها فى المادة الثانية مكررا من هذا القانون ، وذلك خلال ستين يوما من تاريخ استلام
الإخطار ، وبعد سداد رسم لا يجاوز ألفى جنيه يسدد نقدا أو بأى وسيلة دفع إليكترونى ،
ويجوز زيادته سنويا بنسبة لا تجاوز (5٪) وبما لا يجاوز ضعف هذا المبلغ ،
ويتم البت فى التظلم خلال ستين يوما من تاريخ تقديمه .
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
من 16 يوليو 2006 إلى 3 فبراير 2020
يخطر ذوو الشأن بخطاب موصى عليه بعلم الوصول بالقرارات النهائية للجنة المنصوص عليها في المادة الرابعة من هذا القانون بعد اعتمادها من رئيس مجلس الوزراء، ويجوز لهم التظلم من هذه القرارات أمام لجنة التظلمات المنصوص عليها في المادة الثانية مكررا من هذا القانون، وذلك خلال ستين يوما من تاريخ استلام الإخطار وبعد سداد رسم لا يجاوز ألفى جنيه يسدد نقدا أو بأي وسيلة دفع إلكتروني، ويجوز زيادته سنويا بنسبة لا تجاوز (5%) وبما لا يجاوز ضعف هذا المبلغ، ويتم البت في التظلم خلال ستين يوما من تاريخ تقديمه.(2)
وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون إجراءات بحث التظلم، وفئات هذا الرسم.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.