Article 5 of the Demolition of Buildings and Architectural Heritage Law
The text in force
The official text is in Arabic.
Text derived from the amendment (Law 3 of 2020); not yet reviewed by a lawyer
يخطر ذوو الشأن بخطاب موصى عليه بعلم الوصول بالقرارات النهائية للجنة المنصوص عليها فى المادة الرابعة من هذا القانون بعد اعتمادها من رئيس مجلس الوزراء ، ويجوز لهم التظلم من هذه القرارات أمام لجنة التظلمات المنصوص عليها فى المادة الثانية مكررا من هذا القانون ، وذلك خلال ستين يوما من تاريخ استلام
الإخطار ، وبعد سداد رسم لا يجاوز ألفى جنيه يسدد نقدا أو بأى وسيلة دفع إليكترونى ،
ويجوز زيادته سنويا بنسبة لا تجاوز (5٪) وبما لا يجاوز ضعف هذا المبلغ ،
ويتم البت فى التظلم خلال ستين يوما من تاريخ تقديمه .
وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون إجراءات بحث التظلم، وفئات هذا الرسم.
Versions of the article
When an article is amended, its earlier text stays here with its dates.
From 16 July 2006 to 3 February 2020
يخطر ذوو الشأن بخطاب موصى عليه بعلم الوصول بالقرارات النهائية للجنة المنصوص عليها في المادة الرابعة من هذا القانون بعد اعتمادها من رئيس مجلس الوزراء، ويجوز لهم التظلم من هذه القرارات أمام لجنة التظلمات المنصوص عليها في المادة الثانية مكررا من هذا القانون، وذلك خلال ستين يوما من تاريخ استلام الإخطار وبعد سداد رسم لا يجاوز ألفى جنيه يسدد نقدا أو بأي وسيلة دفع إلكتروني، ويجوز زيادته سنويا بنسبة لا تجاوز (5%) وبما لا يجاوز ضعف هذا المبلغ، ويتم البت في التظلم خلال ستين يوما من تاريخ تقديمه.(2)
وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون إجراءات بحث التظلم، وفئات هذا الرسم.
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.