Article 4 of the Demolition of Buildings and Architectural Heritage Law
The text in force
The official text is in Arabic.
تشكل في كل محافظة بقرار من المحافظ لجنة دائمة – أو أكثر – مكونة من:
– ممثل لوزارة الثقافة يختاره وزير الثقافة وتكون له رئاسة اللجنة.
– ممثل لوزارة الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية يختاره الوزير المختص بشئون الإسكان.
– اثنين يمثلان المحافظة.
– خمسة من أعضاء هيئات التدريس بالجامعات المخصصين في مجالات الهندسة المعمارية والهندسة والإنشائية والآثار والتاريخ والفنون يختارهم رؤساء الجامعات المختصون بناء على طلب من المحافظ المختص.
وتختص اللجنة بحصر المباني والمنشآت المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة الثانية من هذا القانون ومراجعة هذا الحصر بصفة دورية.
ويرفع المحافظ المختص قرارات اللجنة إلى رئيس مجلس الوزراء.
وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون كيفية أداء اللجنة لأعمالها والأسس التي تسير عليها والسجلات الخاصة بها والبيانات التي تدون فيها.
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.