Article 3 of the Demolition of Buildings and Architectural Heritage Law
The text in force
The official text is in Arabic.
ا)
لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بناء على طلبها أو طلب المالك، شراء أي من المباني والمنشآت التي يصدر بتحديدها قرار من رئيس مجلس الوزراء طبقا للمادة الثانية من هذا القانون، وذلك بطريق الاتفاق المباشر ودون التقيد بالحدود المالية المقررة بقانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم 182 لسنة 2018
ومع مراعاة أحكام قانون حماية الآثار الصادر بالقانون رقم 117 لسنة 1983، يسرى حكم الفقرة الأولى على الآثار العقارية المملوكة للأفراد أو أي من أشخاص القانون الخاص.
ويكون الشراء نقدا أو مقابل منح المالك أيا من العقارات التي تحددها الهيئة والمملوكة لها ملكية خاصة بناء على قبول المالك.
وتتولى تقدى ثمن المبنى أو المنشأة لجنة تشكل بقرار من رئيس مجلس إدارة الهيئة، ويتضمن القرار الصادر بتشكيلها نظام عملها وطريقة اعتماد توصياتها.
وفى جميع الأحوال، لا يترتب على التقدم بالطلب المشار إليه وغيره من الإجراءات التمهيدية أي حقوق قانون لمالكي تلك المباني والمنشآت أو غيرهم في مواجهة الهيئة.(3)
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.