المادة الرابعة من قانون تنظيم هدم المباني غير الآيلة للسقوط والحفاظ على التراث المعماري
النص الساري
تشكل في كل محافظة بقرار من المحافظ لجنة دائمة – أو أكثر – مكونة من:
– ممثل لوزارة الثقافة يختاره وزير الثقافة وتكون له رئاسة اللجنة.
– ممثل لوزارة الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية يختاره الوزير المختص بشئون الإسكان.
– اثنين يمثلان المحافظة.
– خمسة من أعضاء هيئات التدريس بالجامعات المخصصين في مجالات الهندسة المعمارية والهندسة والإنشائية والآثار والتاريخ والفنون يختارهم رؤساء الجامعات المختصون بناء على طلب من المحافظ المختص.
وتختص اللجنة بحصر المباني والمنشآت المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة الثانية من هذا القانون ومراجعة هذا الحصر بصفة دورية.
ويرفع المحافظ المختص قرارات اللجنة إلى رئيس مجلس الوزراء.
وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون كيفية أداء اللجنة لأعمالها والأسس التي تسير عليها والسجلات الخاصة بها والبيانات التي تدون فيها.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.