القانون رقم 144 لسنة 2006
المادة الثالثة من قانون تنظيم هدم المباني غير الآيلة للسقوط والحفاظ على التراث المعماري
سارٍ
النص الساري
للدولة أن تباشر في أي وقت على نفقتها – بعد إخطار المالك والشاغلين – ما تراه من الأعمال اللازمة لتدعيم وترميم وصيانة المباني والمنشآت المحظور هدمها والمشار إليها في الفقرة الأولى من المادة الثانية من هذا القانون، وذلك كله وفقا للإجراءات والقواعد التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.