المادة الثانية من قانون تنظيم هدم المباني غير الآيلة للسقوط والحفاظ على التراث المعماري
النص الساري
ا)
تتولى تقدير التعويض المشار إليه بالفقرة الأولى من المادة الثانية من هذا القانون لجنة تشكل بقرار من الوزير المختص بشئون الإسكان، ويجوز أن يكون التعويض عينينا بناء على طلب المالك.
ويصدر رئيس مجلس الوزراء، بناء على عرض مشترك من الوزير المختص بشئون الإسكان ووزير المالية، قرارا بتحديد نظام عمل اللجنة والأسس التي يقوم عليها تقدير التعويضات المستحقة والجهة المعنية بأدائها.
ومع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة، تتولى هذه اللجنة تقدير التعويض المستحق عند نزع ملكية المبنى أو المنشأة، على أن يكون هذا التعويض عادلا، ويدفع مقدما.
ويجوز لذوي الشأن التظلم من قرارات اللجنة خلال ستين يوما من تاريخ إخطارهم بها بموجب كتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول.
وتختص بنظر التظلمات لجنة أو أكثر تشكل بقرار ن رئيس مجلس الوزراء، على أن تضم فى عضويتها أحد خبراء التقييم العقاري المقيدين لدى الهيئة العامة للرقابة المالية يرشحه رئيس الهيئة، ويحدد القار الصادر بتشكيلها نظام عملها.(3)
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.