انتقل إلى المحتوى
القانون رقم 144 لسنة 2006

المادة الثانية من قانون تنظيم هدم المباني غير الآيلة للسقوط والحفاظ على التراث المعماري

سارٍ

النص الساري

هذه المادة ملغاة

لا يُعرض نص هذه المادة هنا بعد: تعديلها قيد المراجعة.

نسخ المادة

حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.

من 16 يوليو 2006 إلى 3 فبراير 2020المصدر:

اسأل المساعد عن هذا النص

مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.