القانون رقم 144 لسنة 2006
المادة السادسة عشرة من قانون تنظيم هدم المباني غير الآيلة للسقوط والحفاظ على التراث المعماري
سارٍ
النص الساري
يلغى القانون رقم 178 لسنة 1961 في شأن تنظيم هدم المباني، كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.