المادة السابعة عشرة من قانون تنظيم هدم المباني غير الآيلة للسقوط والحفاظ على التراث المعماري
النص الساري
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية في 20 جمادى الآخرة سنة 1427 ه
(الموافق 15 يوليه سنة 2006 م).
___________________________________________
(١) عدم دستورية عجز الفقرة الأولى من المادة الثانية وفقا لما جاء بحكم المحكمة الدستورية رقم 39 لسنة 39 المنشور بالجريدة الرسمية العدد 10 مكرر (ب) في 11 / 3 / 2019.
(2) يستبدل بنص الفقرة الأولى من المادة الخامسة وفقا لما جاء بالقانون رقم 3 لسنة 2020 المنشور بالجريدة الرسمية العدد 5 مكرر في ٢ / 2 / 2020.
(3) يضاف مادتان جديدتان برقمي (الثانية مكررا، والثالثة مكررا) وفقا لما جاء بالقانون رقم 3 لسنة 2020 المنشور بالجريدة الرسمية العدد 5 مكرر في ٢ / 2 / 2020.
(4) تلغى الفقرتان الخامسة والسادسة من المادة الثانية وفقا لما جاء بالقانون رقم 3 لسنة 2020 المنشور بالجريدة الرسمية العدد 5 مكرر في ٢ / 2 / 2020.
قانون رقم ١٤٤ لسنة ٢٠٠٦ في شأن تنظيم هدم المباني والمنشآت غير الآيله للسقوط والحفاظ على التراث المعماري
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.