Article 17 of the Demolition of Buildings and Architectural Heritage Law
The text in force
The official text is in Arabic.
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية في 20 جمادى الآخرة سنة 1427 ه
(الموافق 15 يوليه سنة 2006 م).
___________________________________________
(١) عدم دستورية عجز الفقرة الأولى من المادة الثانية وفقا لما جاء بحكم المحكمة الدستورية رقم 39 لسنة 39 المنشور بالجريدة الرسمية العدد 10 مكرر (ب) في 11 / 3 / 2019.
(2) يستبدل بنص الفقرة الأولى من المادة الخامسة وفقا لما جاء بالقانون رقم 3 لسنة 2020 المنشور بالجريدة الرسمية العدد 5 مكرر في ٢ / 2 / 2020.
(3) يضاف مادتان جديدتان برقمي (الثانية مكررا، والثالثة مكررا) وفقا لما جاء بالقانون رقم 3 لسنة 2020 المنشور بالجريدة الرسمية العدد 5 مكرر في ٢ / 2 / 2020.
(4) تلغى الفقرتان الخامسة والسادسة من المادة الثانية وفقا لما جاء بالقانون رقم 3 لسنة 2020 المنشور بالجريدة الرسمية العدد 5 مكرر في ٢ / 2 / 2020.
قانون رقم ١٤٤ لسنة ٢٠٠٦ في شأن تنظيم هدم المباني والمنشآت غير الآيله للسقوط والحفاظ على التراث المعماري
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.