قانون مصري · جنائي
قانون مكافحة الدعارة
قانون مكافحة الدعارة رقم 10 لسنة 1961
القانون رقم 10 لسنة 1961نُشر في 14 مارس 1961عدد المواد: 19
حالة السريان قيد التحقق
المصدر: الجريدة الرسمية، العدد 62، في 14 مارس 1961مصدر هذا القانون: نسخة واحدة غير رسمية؛ قيد المطابقة مع الجريدة الرسميةحالة نفاذ هذا القانون غير مؤكدة في المصادر المتاحة
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.