المادة 12 من قانون مكافحة الدعارة
النص الساري
نص هذه المادة غير مكتمل في المصادر المتاحة
للنيابة العامة بمجرد ضبط الواقعة فى الأحوال المنصوص عليها فى المواد ٨ و ٩ و ١١ أن تصدر أمرا بإغلاق المحل أو المنزل المدار للدعارة أو الفجور .
وتعتبر الأمتعة والأثاث المضبوط فى المحال المنصوص عليها فى المواد ٨ و ٩ و ١١ فى حكم الأشياء المحجوز عليها إداريا بمجرد ضبطها حتى يفصل فى الدعوى نهائيا وتسلم بعد جردها وإثباتها فى محضر إلى حارس يكلف بالحراسة بغير أجر من الأشخاص الآتى ذكرهم :
من فتح المحل أو أداره أو عاون فى إدارته أو مالكه أو مؤجره أو أحد المقيمين أو المشتغلين فيه ولا [غير مقروء] برفضه إياها ، فإذا لم يوجد أحد من هؤلاء توكل الحراسة مؤقتة بأجر إلى من ترى الشرطة أنه أهل لذلك إلى حين حضور أحدهم وتسليمها إليه .
ويكلف الحارس على المضبوطات بحراسة الأختام الموضوعة على المحل المغلق فإن لم توجد مضبوطات كلف بالحراسة على الأختام أحد المذكورين بالفقرة السابقة وبالطريقة ذاتها . وفى جميع الأحوال السابقة تفصل المحكمة فى الدعوى العمومية على وجه الاستعجال فى مدة لا تجاوز ثلاثة أسابيع ويترتب على صدور الحكم منها بالبراءة سقوط أمر الإغلاق .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.