Article 12 of the Anti-Prostitution Law
The text in force
The official text is in Arabic.
This article's text is incomplete in the available sources
للنيابة العامة بمجرد ضبط الواقعة فى الأحوال المنصوص عليها فى المواد ٨ و ٩ و ١١ أن تصدر أمرا بإغلاق المحل أو المنزل المدار للدعارة أو الفجور .
وتعتبر الأمتعة والأثاث المضبوط فى المحال المنصوص عليها فى المواد ٨ و ٩ و ١١ فى حكم الأشياء المحجوز عليها إداريا بمجرد ضبطها حتى يفصل فى الدعوى نهائيا وتسلم بعد جردها وإثباتها فى محضر إلى حارس يكلف بالحراسة بغير أجر من الأشخاص الآتى ذكرهم :
من فتح المحل أو أداره أو عاون فى إدارته أو مالكه أو مؤجره أو أحد المقيمين أو المشتغلين فيه ولا [غير مقروء] برفضه إياها ، فإذا لم يوجد أحد من هؤلاء توكل الحراسة مؤقتة بأجر إلى من ترى الشرطة أنه أهل لذلك إلى حين حضور أحدهم وتسليمها إليه .
ويكلف الحارس على المضبوطات بحراسة الأختام الموضوعة على المحل المغلق فإن لم توجد مضبوطات كلف بالحراسة على الأختام أحد المذكورين بالفقرة السابقة وبالطريقة ذاتها . وفى جميع الأحوال السابقة تفصل المحكمة فى الدعوى العمومية على وجه الاستعجال فى مدة لا تجاوز ثلاثة أسابيع ويترتب على صدور الحكم منها بالبراءة سقوط أمر الإغلاق .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.