Article 11 of the Anti-Prostitution Law
The text in force
The official text is in Arabic.
كل مستغل أو مدير لمحل عمومى أو لمحل من محال الملاهى العمومية أو محل آخر مفتوح للجمهور ويستخدم أشخاصا ممن يمارسون الفجور أو الدعارة بقصد تسهيل ذلك لهم أو بقصد استغلالهم فى ترويج محله يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تزيد على مائتى جنيه فى الإقليم المصرى وعلى ألفى ليرة فى الإقليم السورى .
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على أربع سنوات والغرامة من مائتى جنيه إلى أربعمائة جنيه فى الإقليم المصرى ومن ألفى ليرة إلى أربعة آلاف ليرة فى الإقليم السورى إذا كان الفاعل من الأشخاص المذكورين فى الفقرة الأخيرة من المادة الثامنة .
ويحكم بإغلاق المحل مدة لا تزيد على ثلاثة شهور ويكون الإغلاق نهائيا فى حالة العود .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.