المادة 11 من قانون مكافحة الدعارة
النص الساري
كل مستغل أو مدير لمحل عمومى أو لمحل من محال الملاهى العمومية أو محل آخر مفتوح للجمهور ويستخدم أشخاصا ممن يمارسون الفجور أو الدعارة بقصد تسهيل ذلك لهم أو بقصد استغلالهم فى ترويج محله يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تزيد على مائتى جنيه فى الإقليم المصرى وعلى ألفى ليرة فى الإقليم السورى .
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على أربع سنوات والغرامة من مائتى جنيه إلى أربعمائة جنيه فى الإقليم المصرى ومن ألفى ليرة إلى أربعة آلاف ليرة فى الإقليم السورى إذا كان الفاعل من الأشخاص المذكورين فى الفقرة الأخيرة من المادة الثامنة .
ويحكم بإغلاق المحل مدة لا تزيد على ثلاثة شهور ويكون الإغلاق نهائيا فى حالة العود .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.