القانون رقم 10 لسنة 1961
المادة 10 من قانون مكافحة الدعارة
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
يعتبر محلا للدعارة أو الفجور فى حكم المادتين ٨ و ٩ كل مكان يستعمل عادة لمارسة دعارة الغير أو فجوره ولو كان من يمارس فيه الدعارة أو الفجور شخصا واحدا .
أحكام تذكر هذه المادة
العدد في المكتبة: 1. تُعرض أحدث 1.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.