المادة 9 من قانون مكافحة الدعارة
النص الساري
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسة وعشرين جنيها ولا تزيد على ثلاثمائة جنيه فى الإقليم المصرى ولا تقل عن مائتين وخمسين ليرة ولا تزيد على ثلاثة آلاف ليرة فى الإقليم السورى أو بإحدى هاتين العقوبتين :
(أ) كل من أجر أو قدم بأية صفة كانت منزلا أو مكانا يدار للفجور أو الدعارة أو لسكنى شخص أو أكثر إذا كان يمارس فيه الفجور أو الدعارة مع علمه بذلك
(ب) كل من يملك أو يدير منزلا مفروشا أو غرفا مفروشة أو محلا مفتوحا للجمهور يكون قد سهل عادة الفجور أو الدعارة سواء بقبوله أشخاصا يرتكبون ذلك أو بسماحه فى محله بالتحريض على الفجور أو الدعارة .
(ج) كل من اعتاد ممارسة الفجور أو الدعارة .
وعند ضبط الشخص فى الحالة الأخيرة يجوز إرساله إلى الكشف الطبى فإذا تبين أنه مصاب بأحد الأمراض التناسلية المعدية يحجز فى أحد المعاهد العلاجية حتى يتم شفاؤه .
ويجوز الحكم بوضع المحكوم عليه بعد انقضاء مدة العقوبة فى إصلاحية خاصة إلى أن تأمر الجهة الإدارية بإخراجه ، ويكون ذلك الحكم وجوبيا فى حالة العود ، ولا يجوز إبقاؤه فى الإصلاحية أكثر من ثلاث سنوات .
وفى الأحوال المنصوص عليها فى البندين ( أ و ب ) يحكم بإغلاق المحل مدة لا تزيد على ثلاثة شهور وينفذ الإغلاق دون نظر لمعارضة الغير ولو كان حائزا بموجب عقد صحيح ثابت التاريخ .
أحكام تذكر هذه المادة
العدد في المكتبة: 4. تُعرض أحدث 4.
- حكم · المحكمة الدستورية العلياعدم دستورية القرار بقانون رقم 10 لسنة 1961 بشأن مكافحة الدعارة فى الجمهورية العربية المتحدة ، وبعدم دستورية المادتين 9 فقرة " ج " و 15 منه.
- حكم · المحكمة الدستورية العليامخالفة اجراءات إصداره لأحكام الدستور
- حكم · المحكمة الدستورية العليامخالفة إجراءات إصداره لاحكام الدستور
- حكم · المحكمة الدستورية العليامخالفة إجراءات إصداره لاحكام الدستور
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.