Article 9 of the Anti-Prostitution Law
The text in force
The official text is in Arabic.
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسة وعشرين جنيها ولا تزيد على ثلاثمائة جنيه فى الإقليم المصرى ولا تقل عن مائتين وخمسين ليرة ولا تزيد على ثلاثة آلاف ليرة فى الإقليم السورى أو بإحدى هاتين العقوبتين :
(أ) كل من أجر أو قدم بأية صفة كانت منزلا أو مكانا يدار للفجور أو الدعارة أو لسكنى شخص أو أكثر إذا كان يمارس فيه الفجور أو الدعارة مع علمه بذلك
(ب) كل من يملك أو يدير منزلا مفروشا أو غرفا مفروشة أو محلا مفتوحا للجمهور يكون قد سهل عادة الفجور أو الدعارة سواء بقبوله أشخاصا يرتكبون ذلك أو بسماحه فى محله بالتحريض على الفجور أو الدعارة .
(ج) كل من اعتاد ممارسة الفجور أو الدعارة .
وعند ضبط الشخص فى الحالة الأخيرة يجوز إرساله إلى الكشف الطبى فإذا تبين أنه مصاب بأحد الأمراض التناسلية المعدية يحجز فى أحد المعاهد العلاجية حتى يتم شفاؤه .
ويجوز الحكم بوضع المحكوم عليه بعد انقضاء مدة العقوبة فى إصلاحية خاصة إلى أن تأمر الجهة الإدارية بإخراجه ، ويكون ذلك الحكم وجوبيا فى حالة العود ، ولا يجوز إبقاؤه فى الإصلاحية أكثر من ثلاث سنوات .
وفى الأحوال المنصوص عليها فى البندين ( أ و ب ) يحكم بإغلاق المحل مدة لا تزيد على ثلاثة شهور وينفذ الإغلاق دون نظر لمعارضة الغير ولو كان حائزا بموجب عقد صحيح ثابت التاريخ .
Rulings that mention this article
4 in the library; the latest 4 are shown.
- Judgment · Supreme Constitutional Courtعدم دستورية القرار بقانون رقم 10 لسنة 1961 بشأن مكافحة الدعارة فى الجمهورية العربية المتحدة ، وبعدم دستورية المادتين 9 فقرة " ج " و 15 منه.
- Judgment · Supreme Constitutional Courtمخالفة اجراءات إصداره لأحكام الدستور
- Judgment · Supreme Constitutional Courtمخالفة إجراءات إصداره لاحكام الدستور
- Judgment · Supreme Constitutional Courtمخالفة إجراءات إصداره لاحكام الدستور
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.