القانون رقم 10 لسنة 1961
المادة 8 من قانون مكافحة الدعارة
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
كل من فتح أو أدار محلا للفجور أو الدعارة أو عاون بأية طريقة كانت فى إدارته يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على ثلاثمائة جنيه فى الإقليم المصرى ولا تقل عن ألف ليرة ولا تزيد على ثلاثة آلاف ليرة فى الإقليم السورى . ويحكم بإغلاق المحل ومصادرة الأمتعة والأثاث الموجود به .
وإذا كان مرتكب الجريمة من أصول من يمارس الفجور أو الدعارة أو المتولين تربيته أو ممن لهم سلطة عليه تكون عقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على أربع سنوات بخلاف الغرامة المقررة .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.