القانون رقم 10 لسنة 1961
المادة 7 من قانون مكافحة الدعارة
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
يعاقب على الشروع فى الجرائم المبينة فى المواد السابقة بالعقوبة المقررة بالجريمة فى حالة تمامها .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.