القانون رقم 10 لسنة 1961
المادة 6 من قانون مكافحة الدعارة
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات :
(أ) كل من عاون أنثى على ممارسة الدعارة ولو عن طريق الإنفاق المالى .
(ب) كل من استغل بأية وسيلة بغاء شخص أو فجوره .
وتكون العقوبة الحبس من سنة إلى خمس سنوات إذا اقترنت الجريمة بأحد الطرفين المشددين المنصوص عليهما فى المادة الرابعة من هذا القانون .
أحكام تذكر هذه المادة
العدد في المكتبة: 2. تُعرض أحدث 2.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.