انتقل إلى المحتوى
أحكام المحاكم

حكم المحكمة الدستورية العليا، رقم 191 لسنة 26 قضائية «دستورية»، جلسة 9 أبريل 2006

المحكمة
المحكمة الدستورية العليا
النوع
حكم
نوع الدعوى
دستورية
الرقم
رقم 191 لسنة 26 قضائية
تاريخ الجلسة
9 أبريل 2006

المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)

الموضوع

نص الحكم

مواد القانون التي يذكرها الحكم

  • 10/1961 · المادة 10ليست في مكتبة الموقع بعد
  • 10/1961 · المادة 15ليست في مكتبة الموقع بعد
  • 10/1961 · المادة 6ليست في مكتبة الموقع بعد

اسأل المساعد عن هذا النص

مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.