Supreme Constitutional Court judgment, case 191 of judicial year 26 (constitutional review), hearing of 9 April 2006
- Court
- Supreme Constitutional Court
- Kind
- Judgment
- Case type
- Constitutional review
- Number
- case 191 of judicial year 26
- Hearing date
- 9 April 2006
Source: sccourt.gov.eg (official source)
Subject
عدم دستورية الفقرة الأولى من المادة (6) والفقرة الثالثة من المادة (9) والمادتين (10) و(15) من القانون رقم 10 لسنة 1961 بشأن مكافحة الدعارة .
"فلهذه الأسباب"
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى ، وبمصادرة الكفالة ، وألزمت المدعية المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
The text of the ruling
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 9 أبريل سنة 2006م، الموافق 11 ربيع أول سنة 1427هـ .
برئاسة السيد المستشار / ممدوح مرعى رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: حمدى محمد على وماهر البحيرى وعلى عوض محمد صالح وأنور رشاد العاصى وإلهام نجيب نوار ودكتور عادل عمر شريف .
وحضور السيد المستشار / نجيب جمال الدين علما رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 191 لسنة 26 قضائية " دستورية ".
المقامة من
سحر متولى السيد سليم
ضد
1 - السيد رئيس الجمهورية
2 - السيد رئيس مجلس الوزراء
3 - السيد المستشار وزير العدل
4 - السيد المستشار النائب العام
"الإجراءات"
بتاريخ التاسع والعشرين من سبتمبر سنة 2004، أودعت المدعية صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة ، بطلب الحكم بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة (6) والفقرة الثالثة من المادة (9) والمادتين (10) و(15) من القانون رقم 10 لسنة 1961 بشأن مكافحة الدعارة .
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم بعدم قبول الدعوى .
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها.
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.
"المحكمة "
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .
حيث إن الوقائع- على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق- تتحصل فى أن النيابة العامة كانت قد أقامت الدعوى الجنائية ضد المدعية - وأخرى ، فى الجنحة رقم 49936 لسنة 2001 مركز المحلة الكبرى ، متهمة إياهما بممارسة الدعارة على وجه الاعتياد، وطلبت عقابهما بمقتضى المواد 6/أ و 8/ا و9/ح و10 و15 من القانون رقم 10 لسنة 1961 بشأن مكافحة الدعارة ، فقضت تلك المحكمة بإدانة المدعية ، فطعنت الأخيرة على هذا الحكم بالاستئناف رقم 11436 لسنة 2001 جنح مستأنف المحلة الكبرى ، وإذ قضت المحكمة حضورياً اعتبارى بتأييد الحكم المستأنف، فقد عارضت المدعية فى هذا الحكم، وأثناء نظر المعارضة بجلسة 6/6/2004، دفعت بعدم دستورية المواد (1/6) و(3/9) و(10) و(15) من القانون رقم 10 لسنة 1961 بشأن مكافحة الدعارة ، فقررت المحكمة التأجيل لجلسة 4/7/2004 مع التصريح للمدعية بإقامة الدعوى الدستورية ، ثم عادت وأجلت الدعوى لجلسة 3/10/2004 ثم لجلسة 17/10/2004 لذات السبب، فأقامت المدعية الدعوى الماثلة بتاريخ 29/9/2004.
وحيث إن المشرع قد رسم طريقاً معيناً لرفع الدعوى الدستورية بما نص عليه فى المادة (29/ب) من قانون المحكمة الدستورية العليا من إتاحة الفرصة للخصوم بإقامتها إذا قدرت محكمة الموضوع جدية الدفع بعدم الدستورية ، على أن يكون ذلك خلال الأجل الذى تضربه محكمة الموضوع وبما لا يجاوز ثلاثة أشهر، فدل بذلك على أنه اعتبر هذين الأمرين من مقومات الدعوى الدستورية ، وهذه الأوضاع الإجرائية - سواء ما اتصل منها بطريقة رفع الدعوى الدستورية أو بميعاد رفعها- إنما تتصل بالنظام العام باعتبارها من الأشكال الجوهرية فى التقاضى التى تغيابها المشرع مصلحة عامة ، حتى ينتظم التداعى فى المسائل الدستورية بالإجراءات التى رسمها المشرع وفى الموعد الذى حدده.
وقد جرى قضاء هذه المحكمة على أنه بفوات هذا الميعاد دون رفع الدعوى ، فإن الدفع بعدم الدستورية يعتبر كأن لم يكن، بما مؤداه عدم قبول الدعوى الدستورية التى تقام بعد انتهاء الميعاد، لما كان ذلك، وكان الثابت من المدعية أبدت الدفع بعدم الدستورية بجلسة 6/6/2004، فقررت المحكمة التأجيل لجلسة 4/7/2004 مع التصريح بإقامة الدعوى الدستورية ، وإذ لم تقدم ما يدل على إقامتها، فقد منحتها أجلا لجلسة 3/10/2004، ثم أجلا آخر لجلسة 17/10/2004، فأقامت المدعية الدعوى الدستورية بتاريخ 29/9/2004، ومن ثم تكون الدعوى الماثلة قد أقيمت بعد انقضاء الميعاد المحدد قانوناً، مما يتعين معه القضاء بعدم قبولها.
"فلهذه الأسباب"
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى ، وبمصادرة الكفالة ، وألزمت المدعية المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
Articles of the law the ruling mentions
- 10/1961 · Article 10not on the website yet
- 10/1961 · Article 15not on the website yet
- 10/1961 · Article 6not on the website yet
This page shows the ruling for reference and is not legal advice. Check the text against its source before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.