القانون رقم 10 لسنة 1961
المادة 18 من قانون مكافحة الدعارة
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
لوزير الشئون الاجتماعية والعمل فى الإقليم السورى إيداع البغايا المرخص لهن من تاريخ العمل بهذا القانون بمؤسسة خاصة وللدة التى يراها مناسبة لتأهيلهن للحياة كريمة وتدريبهن على الكسب الشريف . وتعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاثة شهور كل من تخالف ذلك .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.