القانون رقم 10 لسنة 1961
المادة 19 من قانون مكافحة الدعارة
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
ينشر هذا القرار بقانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به فى الإقليم المصرى من تاريخ نشره وفى الإقليم السورى بعد ستة أشهر من تاريخ نشره
صدر برياسة الجمهورية فى ٢١ رمضان سنة ١٣٨٠ ( ٨ مارس سنة ١٩٦١ )
جمال عبد الناصر
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.