Article 11 of the Conciliation Committees Law
The text in force
The official text is in Arabic.
عدا المسائل التى يختص بها القضاء المستعجل ، ومنازعات التنفيذ والطلبات
الخاصة بالأوامر على العرائض ، والطلبات الخاصة بأوامر الأداء ، وطلبات إلغاء القرارات
الإدارية المقترنة بطلبات وقف التنفيذ ، لا تقبل الدعوى التى ترفع ابتداء إلى المحاكم
بشأن المنازعات الخاضعة لأحكام هذا القانون إلا بعد تقديم طلب التوفيق إلى اللجنة
المختصة وفوات الميعاد المقرر لإصدار التوصية ، أو الميعاد المقرر لعرضها دون قبول ،
وفقا لحكم المادة السابقة .
Rulings that mention this article
11 in the library; the latest 11 are shown.
- Judgment · Supreme Constitutional Courtالاستمرار قى تنفيذ حكمى المحكمة الدستورية العليا الصادر اولهما فى الدعوى رقم 11لسنة 24 ق دستورية والصادر ثانيهما فى الدعوى رقم 197 لسنة 30 ق دستورية وعدم الاعتداد الحكم الصادر ف…
- Judgment · Supreme Constitutional Courtالمادة( 17 /2،1) من القانون رقم 11 لسنة 1991 والقانون رقم 7 لسنة 2000 بشأن لجان التوفيق والضريبة العامة علي المبيعات
- Decision · Supreme Constitutional Courtنصوص ومواد القانون 7 لسنة 2000 الخاص بإنشاء لجان التوفيق و نص المادة الحادية عشر من القانون 7 لسنة 2000
- Decision · Supreme Constitutional Courtعدم دستورية نص المادة (11) من القانون رقم 7 لسنة 2000 بإنشاء لجان التوفيق فى بعض المنازعات التى تكون الوزارات والأشخاص الاعتبارية العامة طرفًا فيها .
- Judgment · Supreme Constitutional Courtعدم دستورية وسقوط المواد /160 من قانون الضرائب علي الدخل رقم 157 لسنة 1981 وسقوط نصوص القانون 7 لسنة 2000 ، المواد 4 والمادة 10 ، 11 فيما نصت عليه من المسائل بشأن الضريبة على الدخ…
- Decision · Supreme Constitutional Courtعدم قبول الدعاوى التى ترفع ابتداء إلى المحاكم بشأن المنازعات الخاضعة لأحكام هذا القانون إلا بعد تقديم طلب التوفيق إلى اللجنة المختصة
- Decision · Supreme Constitutional Courtعدم دستورية المواد أرقام ( 4 و 7 و11 ) من القانون رقم 7 لسنة 2000 بشأن لجان التوفيق .
- Judgment · Supreme Constitutional Courtعدم دستورية المادتين 10 و11 من القانون رقم 7 لسنة 2000 بإنشاء لجان التوفيق فى بعض المنازعات التى تكون الوزارات والأشخاص الاعتبارية العامة طرفاً فيها.
- Judgment · Supreme Constitutional Courtعدم دستورية نص المادة (11) من القانون رقم 7 لسنة 2000 بإنشاء لجان التوفيق فى بعض المنازعات التى تكون الوزارات والأشخاص الاعتبارية العامة طرفاً فيها .
- Judgment · Supreme Constitutional Courtعدم دستورية المواد ( الأولى والثانية والرابعة والحادية عشرة ) من قانون لجان التوفيق الصادر بالقانون رقم 7 لسنة 2000 ، وسقوط جميع أحكام هذا القانون لمخالفته للمواد ( 40 ، 65 ، 68 ) …
- Judgment · Supreme Constitutional Courtعدم دستورية المواد ( الأولى والثانية والرابعة والحادية عشرة ) من قانون لجان التوفيق الصادر بالقانون رقم 7 لسنة 2000 ، وسقوط جميع أحكام هذا القانون لمخالفته للمواد ( 40 ، 65 ، 68 ) …
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.