Article 12 of the Conciliation Committees Law
The text in force
The official text is in Arabic.
عدا الدعاوى التي أقفل فيها باب المرافعة يجوز لأي من الطرفين في الدعاوى
القائمة عند العمل بهذا القانون بشأن منازعات خاضعة لأحكامه ، أن يطلب إلى
المحكمة التي تنظر الدعوى - وفي أية حالة كانت عليها - وقف السير فيها لتقديم طلب
التوفيق ، فإذا قبل الطرف الآخر أمرت المحكمة بوقف السير في الدعوى لمدة تسعين يوما
وإحالتها إلى اللجنة مباشرة وحددت ميعادا لاستئناف السير فيها غايته الثلاثون يوما
التالية لانتهاء مدة الوقف .
وإذا قدم إلى المحكمة ما يثبت حصول التوفيق في النزاع موضوع الدعوى ،
حكمت بانتهاء ، الخصومة فيها .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.