القانون رقم 7 لسنة 2000
المادة الثانية عشرة من قانون لجان التوفيق في بعض المنازعات
سارٍ
النص الساري
عدا الدعاوى التي أقفل فيها باب المرافعة يجوز لأي من الطرفين في الدعاوى
القائمة عند العمل بهذا القانون بشأن منازعات خاضعة لأحكامه ، أن يطلب إلى
المحكمة التي تنظر الدعوى - وفي أية حالة كانت عليها - وقف السير فيها لتقديم طلب
التوفيق ، فإذا قبل الطرف الآخر أمرت المحكمة بوقف السير في الدعوى لمدة تسعين يوما
وإحالتها إلى اللجنة مباشرة وحددت ميعادا لاستئناف السير فيها غايته الثلاثون يوما
التالية لانتهاء مدة الوقف .
وإذا قدم إلى المحكمة ما يثبت حصول التوفيق في النزاع موضوع الدعوى ،
حكمت بانتهاء ، الخصومة فيها .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.