القانون رقم 7 لسنة 2000
المادة الحادية عشرة من قانون لجان التوفيق في بعض المنازعات
سارٍ
النص الساري
عدا المسائل التى يختص بها القضاء المستعجل ، ومنازعات التنفيذ والطلبات
الخاصة بالأوامر على العرائض ، والطلبات الخاصة بأوامر الأداء ، وطلبات إلغاء القرارات
الإدارية المقترنة بطلبات وقف التنفيذ ، لا تقبل الدعوى التى ترفع ابتداء إلى المحاكم
بشأن المنازعات الخاضعة لأحكام هذا القانون إلا بعد تقديم طلب التوفيق إلى اللجنة
المختصة وفوات الميعاد المقرر لإصدار التوصية ، أو الميعاد المقرر لعرضها دون قبول ،
وفقا لحكم المادة السابقة .
أحكام تذكر هذه المادة
العدد في المكتبة: 11. تُعرض أحدث 11.
- حكم · المحكمة الدستورية العلياالاستمرار قى تنفيذ حكمى المحكمة الدستورية العليا الصادر اولهما فى الدعوى رقم 11لسنة 24 ق دستورية والصادر ثانيهما فى الدعوى رقم 197 لسنة 30 ق دستورية وعدم الاعتداد الحكم الصادر ف…
- حكم · المحكمة الدستورية العلياالمادة( 17 /2،1) من القانون رقم 11 لسنة 1991 والقانون رقم 7 لسنة 2000 بشأن لجان التوفيق والضريبة العامة علي المبيعات
- قرار · المحكمة الدستورية العليانصوص ومواد القانون 7 لسنة 2000 الخاص بإنشاء لجان التوفيق و نص المادة الحادية عشر من القانون 7 لسنة 2000
- قرار · المحكمة الدستورية العلياعدم دستورية نص المادة (11) من القانون رقم 7 لسنة 2000 بإنشاء لجان التوفيق فى بعض المنازعات التى تكون الوزارات والأشخاص الاعتبارية العامة طرفًا فيها .
- حكم · المحكمة الدستورية العلياعدم دستورية وسقوط المواد /160 من قانون الضرائب علي الدخل رقم 157 لسنة 1981 وسقوط نصوص القانون 7 لسنة 2000 ، المواد 4 والمادة 10 ، 11 فيما نصت عليه من المسائل بشأن الضريبة على الدخ…
- قرار · المحكمة الدستورية العلياعدم قبول الدعاوى التى ترفع ابتداء إلى المحاكم بشأن المنازعات الخاضعة لأحكام هذا القانون إلا بعد تقديم طلب التوفيق إلى اللجنة المختصة
- قرار · المحكمة الدستورية العلياعدم دستورية المواد أرقام ( 4 و 7 و11 ) من القانون رقم 7 لسنة 2000 بشأن لجان التوفيق .
- حكم · المحكمة الدستورية العلياعدم دستورية المادتين 10 و11 من القانون رقم 7 لسنة 2000 بإنشاء لجان التوفيق فى بعض المنازعات التى تكون الوزارات والأشخاص الاعتبارية العامة طرفاً فيها.
- حكم · المحكمة الدستورية العلياعدم دستورية نص المادة (11) من القانون رقم 7 لسنة 2000 بإنشاء لجان التوفيق فى بعض المنازعات التى تكون الوزارات والأشخاص الاعتبارية العامة طرفاً فيها .
- حكم · المحكمة الدستورية العلياعدم دستورية المواد ( الأولى والثانية والرابعة والحادية عشرة ) من قانون لجان التوفيق الصادر بالقانون رقم 7 لسنة 2000 ، وسقوط جميع أحكام هذا القانون لمخالفته للمواد ( 40 ، 65 ، 68 ) …
- حكم · المحكمة الدستورية العلياعدم دستورية المواد ( الأولى والثانية والرابعة والحادية عشرة ) من قانون لجان التوفيق الصادر بالقانون رقم 7 لسنة 2000 ، وسقوط جميع أحكام هذا القانون لمخالفته للمواد ( 40 ، 65 ، 68 ) …
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.