حكم المحكمة الدستورية العليا، رقم 260 لسنة 25 قضائية «دستورية»، جلسة 15 يناير 2006
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- حكم
- نوع الدعوى
- دستورية
- الرقم
- رقم 260 لسنة 25 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 15 يناير 2006
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
عدم دستورية المادتين 10 و11 من القانون رقم 7 لسنة 2000 بإنشاء لجان التوفيق فى بعض المنازعات التى تكون الوزارات والأشخاص الاعتبارية العامة طرفاً فيها.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى ، وبمصادرة الكفالة ؛ وألزمت المدعية المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
نص الحكم
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد 15 يناير سنة 2006 م، الموافق15 ذى الحجة سنة 1426هـ.
برئاسة السيد المستشار / ممدوح مرعى رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين : حمدى محمد على وماهر البحيرى ومحمد على سيف الدين وعدلى محمود منصور ومحمد خيرى طه ودكتور عادل عمر شريف.
وحضور السيد المستشار / نجيب جمال الدين علما رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 260 لسنة 25 قضائية "دستورية ".
المقامة من
السيدة / ملكة رياض أبو على
ضد
1 – السيد/ رئيس الجمهورية
2 – السيد/ رئيس مجلس الشعب
3 – السيد/ محافظ المنوفية
4 – السيد/ رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة تلا
5 – السيد/ مدير شبكة المياه بتلا
" الإجراءات"
بتاريخ الثامن والعشرين من سبتمبر سنة 2003، أودعت المدعية صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة ، طلباً للحكم بعدم دستورية المادتين 10 و11 من القانون رقم 7 لسنة 2000 بإنشاء لجان التوفيق فى بعض المنازعات التى تكون الوزارات والأشخاص الاعتبارية العامة طرفاً فيها.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة اختتمتها بطلب الحكم برفض الدعوى .
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها.
ونظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.
" المحكمة "
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .
حيث إن الوقائع – على ما يبين من صحيفة الدعوى ، وسائر الأوراق – تتحصل فى أن المدعية كانت قد أقامت الدعوى رقم 32 لسنة 2003 مدنى ، أمام محكمة تلا الجزئية ابتغاء القضاء بإلزام المدعى عليهم الثلاثة الآخرين بأن يؤدوا لها مبلغ عشرة آلاف جنيه تعويضاً عن الأضرار المادية والأدبية التى حاقت بها جراء قطع المياه عن مسكنها دون مسوغ، وأثناء نظرها دفع المدعى عليهم بعدم قبول الدعوى لعدم عرض المنازعة ابتداء على لجان التوفيق المنصوص عليها فى القانون رقم 7 لسنة 2000 –سالف الذكر، فدفعت المدعية بعدم دستورية نص المادتين 10 و11 من ذلك القانون؛ وبعد تقديرها جدية الدفع، أذنت محكمة الموضوع للمدعية برفع دعواها الدستورية ، فأقامتها.
وحيث إن من المقرر فى قضاء هذه المحكمة ، أن شرط المصلحة هو الذى يحدد للدعوى نطاقها؛ فلا يندرج فيها إلا النصوص التى من شأن تطبيقها على المدعى إلحاق ضرر محقق بحق أو مصلحة مالية له، أو إخلال بمركزه القانونى . لما كان ذلك، وكان نص المادة (11) من القانون رقم 7 لسنة 2000 المشار إليه، باستلزامه تقديم طلب التوفيق إلى اللجنة المختصة قبل اللجوء إلى المحاكم بشأن المنازعات الخاضعة لأحكام ذلك القانون، هو الذى يقف عقبة فى سبيل نفاذ المدعية مباشرة إلى القضاء، وإلا كانت دعواها غير مقبولة ؛ ويضر بالتالى بمصلحة مشروعة لها؛ فإن نطاق الدعوى ينحصر فيه دون غيره.
وحيث إن هذه المسألة الدستورية عينها، سبق أن حسمها الحكم الصادر من هذه المحكمة بجلسة 9 من مايو سنة 2004، فى القضية رقم 11 لسنة 24 قضائية دستورية ، والذى قضى برفض الدعوى المقامة طعناً على دستورية النص الطعين؛ والمنشور بعدد الجريدة الرسمية الصادر فى 10/6/2004؛ لما كان ذلك؛ وكان مقتضى نص المادتين 48 و49 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 أن يكون للحكم الصادر فى الدعاوى الدستورية - وهى عينية بطبيعتها- حجية مطلقة ملزمة للكافة ولجميع سلطات الدولة - بما فيها المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها- فلا يجوز التحلل منه أو المجادلة فيه أو مجاوزة مضمونه أو إعادة طرحه من جديد على هذه المحكمة لمراجعته، بما يتعين معه الحكم بعدم قبول الدعوى .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى ، وبمصادرة الكفالة ؛ وألزمت المدعية المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
مواد القانون التي يذكرها الحكم
- قانون لجان التوفيق في بعض المنازعات · المادة العاشرةالمادتين 10 و11 من القانون رقم 7 لسنة 2000
- قانون لجان التوفيق في بعض المنازعات · المادة الحادية عشرةالمادتين 10 و11 من القانون رقم 7 لسنة 2000
- قانون المحكمة الدستورية العليا · المادة 48المادتين 48 و49 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالق
- قانون المحكمة الدستورية العليا · المادة 49المادتين 48 و49 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالق
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.