المادة العاشرة من قانون لجان التوفيق في بعض المنازعات
النص الساري
إذا لم يقبل أحد طرفى النزاع توصية اللجنة خلال المدة المشار إليها فى المادة التاسعة
من هذا القانون أو انقضت هذه المدة دون أن يبدى الطرفان أو أحدهما رأيه بالقبول
أو الرفض ، أو لم تصدر اللجنة توصيتها خلال ميعاد الستين يوما يكون لكل من طرفى
النزاع اللجوء إلى المحكمة المختصة .
ويترتب على تقديم طلب التوفيق إلى اللجنة المختصة وقف المدد المقررة قانونا
لسقوط وتقادم الحقوق أو لرفع الدعوى بها ، وذلك حتى انقضاء المواعيد المبينة
بالفقرة السابقة .
ويتولى قلم كتاب المحكمة التى ترفع إليها الدعوى عن ذات النزاع ضم ملف التوفيق
إلى أوراق الدعوى .
أحكام تذكر هذه المادة
العدد في المكتبة: 2. تُعرض أحدث 2.
- حكم · المحكمة الدستورية العلياعدم دستورية وسقوط المواد /160 من قانون الضرائب علي الدخل رقم 157 لسنة 1981 وسقوط نصوص القانون 7 لسنة 2000 ، المواد 4 والمادة 10 ، 11 فيما نصت عليه من المسائل بشأن الضريبة على الدخ…
- حكم · المحكمة الدستورية العلياعدم دستورية المادتين 10 و11 من القانون رقم 7 لسنة 2000 بإنشاء لجان التوفيق فى بعض المنازعات التى تكون الوزارات والأشخاص الاعتبارية العامة طرفاً فيها.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.