Article 10 of the Conciliation Committees Law
The text in force
The official text is in Arabic.
إذا لم يقبل أحد طرفى النزاع توصية اللجنة خلال المدة المشار إليها فى المادة التاسعة
من هذا القانون أو انقضت هذه المدة دون أن يبدى الطرفان أو أحدهما رأيه بالقبول
أو الرفض ، أو لم تصدر اللجنة توصيتها خلال ميعاد الستين يوما يكون لكل من طرفى
النزاع اللجوء إلى المحكمة المختصة .
ويترتب على تقديم طلب التوفيق إلى اللجنة المختصة وقف المدد المقررة قانونا
لسقوط وتقادم الحقوق أو لرفع الدعوى بها ، وذلك حتى انقضاء المواعيد المبينة
بالفقرة السابقة .
ويتولى قلم كتاب المحكمة التى ترفع إليها الدعوى عن ذات النزاع ضم ملف التوفيق
إلى أوراق الدعوى .
Rulings that mention this article
2 in the library; the latest 2 are shown.
- Judgment · Supreme Constitutional Courtعدم دستورية وسقوط المواد /160 من قانون الضرائب علي الدخل رقم 157 لسنة 1981 وسقوط نصوص القانون 7 لسنة 2000 ، المواد 4 والمادة 10 ، 11 فيما نصت عليه من المسائل بشأن الضريبة على الدخ…
- Judgment · Supreme Constitutional Courtعدم دستورية المادتين 10 و11 من القانون رقم 7 لسنة 2000 بإنشاء لجان التوفيق فى بعض المنازعات التى تكون الوزارات والأشخاص الاعتبارية العامة طرفاً فيها.
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.