حكم المحكمة الدستورية العليا، رقم 316 لسنة 23 قضائية «دستورية»، جلسة 9 يناير 2005
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- حكم
- نوع الدعوى
- دستورية
- الرقم
- رقم 316 لسنة 23 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 9 يناير 2005
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
عدم دستورية المواد ( الأولى والثانية والرابعة والحادية عشرة ) من قانون لجان التوفيق الصادر بالقانون رقم 7 لسنة 2000 ، وسقوط جميع أحكام هذا القانون لمخالفته للمواد ( 40 ، 65 ، 68 ) من الدستور .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى ، وبمصادرة الكفالة ، وألزمت الشركة المدعية المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
نص الحكم
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد 9 يناير سنة 2005 م ، الموافق 28 من ذى القعدة سنة 1425هـ.
برئاسة السيد المستشار / ممدوح مرعى رئيس المحكمة
وبحضور السادة المستشارين : محمد عبد العزيز الشناوى وماهر سامى يوسف والسيد عبد المنعم حشيش ومحمد خيرى طه والدكتور عادل عمر شريف وتهانى محمد الجبالى .
وحضور السيد المستشار / نجيب جمال الدين علما رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 316 لسنة 23 قضائية " دستورية " .
المقامة من
الممثل القانونى لشركة التنمية العمرانية ( سعودى وشركاه )
ضد
1 - السيد رئيس الجمهورية
2 - السيد رئيس مجلس الوزراء
3 - السيد رئيس مجلس الشعب
4 - السيد وزير العدل
5 - السيد وزير المالية
الإجراءات
بتاريخ الثامن والعشرين من شهر أكتوبر سنة 2001 ، أودع الممثل القانونى للشركة المدعية صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة ، طالباً الحكم بعدم دستورية المواد ( الأولى والثانية والرابعة والحادية عشرة ) من قانون لجان التوفيق الصادر بالقانون رقم 7 لسنة 2000 ، وسقوط جميع أحكام هذا القانون لمخالفته للمواد ( 40 ، 65 ، 68 ) من الدستور .
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم بعدم قبول الدعوى ورفضها موضوعاً .
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها .
ونُظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .
حيث إن الوقائع على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق تتحصل فى أن الشركة المدعية كانت قد أقامت الدعوى رقم 2535 لسنة 2001 مدنى كلى أمام محكمة جنوب الجيزة الابتدائية ضد المدعى عليه الرابع وآخر ، بطلب الحكم ببراءة ذمتها من مبلغ وقدره ( 5ر779133 ) جنيه ، قيمة ضريبة إضافية مدينة بها لتراخيها فى سداد ضريبة عامة على المبيعات عن الفترة من 1/12/1994 إلى 31/12/1998 ، وبجلسة 26/7/2001 قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم وصرحت بتقديم مذكرات ، فقدمت الشركة المدعية مذكرة ضمنتها الدفع بعدم دستورية المواد ( 1 ، 2 ، 4 ، 11 ) من قانون لجان التوفيق السالف الذكر ، وبجلسة 31/7/2001 ، قررت المحكمة إعادة الدعوى للمرافعة لجلسة 25/10/2001 وصرحت للشركة المدعية بإقامة الدعوى الدستورية ، فأقامت دعواها الماثلة بإيداع صحيفتها قلم كتاب المحكمة فى 28/10/2001 .
وحيث إن البند ( ب ) من المادة (29) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 ينص على أن " تتولى المحكمة الرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح على الوجه التالى : أ ....
ب -- إذا دفع أحد الخصوم أثناء نظر دعوى أمام إحدى المحاكم أو الهيئات ذات الاختصاص القضائى بعدم دستورية نص فى قانون أو لائحة ، ورأت المحكمة أو الهيئة أن الدفع جدى ، أجلت نظر الدعوى وحددت لمن أثار الدفع ميعاداً لا يجاوز ثلاثة أشهر لرفع الدعوى بذلك أمام المحكمة الدستورية العليا ، فإذا لم ترفع الدعوى فى الميعاد اعتبر الدفع كأن لم يكن " .
وحيث إن مؤدى ذلك وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن المشرع رسم طريقاً لرفع الدعوى الدستورية التى أتاح للخصوم إقامتها ، وربط بينه وبين الميعاد المحدد لرفعها ، فدل بذلك على أنه اعتبر هذين الأمرين من مقومات الدعوى الدستورية ، فلا ترفع إلا بعد إبداء دفع بعدم الدستورية تقدر محكمة الموضوع جديته ، ولا تقبل إلا إذا رفعت خلال الأجل الذى ناط المشرع بمحكمة الموضوع تحديده بحيث لا يتجاوز ثلاثة أشهر ، وهذه الأوضاع الإجرائية سواء ما اتصل منها بطريقة رفع الدعوى أو بميعاد رفعها إنما تتعلق بالنظام العام باعتبارها من الأشكال الجوهرية فى التقاضى التى تغيا المشرع بها مصلحة عامة حتى ينتظم التداعى فى المسائل الدستورية بالإجراءات التى رسمها القانون وفى الموعد الذى حدده ؛ ومن ثم فإن ميعاد الأشهر الثلاثة الذى فرضه المشرع على نحو آمر كحد أقصى لرفع الدعوى ، أو الميعاد الذى تحدده محكمة الموضوع فى غضون الحد الأقصى هو ميعاد حتمى يتعين على الخصوم الالتزام به لرفع الدعوى الدستورية قبل انقضائه ، وإلا كانت غير مقبولة .
وحيث إنه متى كان ما تقدم ، وكانت محكمة الموضوع قد قدرت جدية الدفع المبدى من الشركة المدعية بعدم دستورية النصوص المشار إليها سلفاً وقررت بجلسة 31/7/2001 إعادة الدعوى للمرافعة والتأجيل لجلسة 25/10/2001 والتصريح للشركة المدعية بإقامة الدعوى الدستورية فأقامت دعواها الراهنة بتاريخ 28/10/2001 أى بعد فوات الميعاد المحدد فى 25/10/2001 ، فإنها تكون قد أقامتها بعد انتهاء المهلة المقررة لرفعها ، مما يتعين معه القضاء بعدم قبولها .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى ، وبمصادرة الكفالة ، وألزمت الشركة المدعية المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
مواد القانون التي يذكرها الحكم
- قانون لجان التوفيق في بعض المنازعات · المادة الأولىالمواد ( 1 ، 2 ، 4 ، 11 ) من قانون لجان التوفيق السالف الذكر ، وبجلسة
- قانون لجان التوفيق في بعض المنازعات · المادة الحادية عشرةالمواد ( 1 ، 2 ، 4 ، 11 ) من قانون لجان التوفيق السالف الذكر ، وبجلسة
- قانون لجان التوفيق في بعض المنازعات · المادة الثانيةالمواد ( 1 ، 2 ، 4 ، 11 ) من قانون لجان التوفيق السالف الذكر ، وبجلسة
- قانون لجان التوفيق في بعض المنازعات · المادة الرابعةالمواد ( 1 ، 2 ، 4 ، 11 ) من قانون لجان التوفيق السالف الذكر ، وبجلسة
- قانون المحكمة الدستورية العليا · المادة 29المادة (29) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بال
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.