القانون رقم 7 لسنة 2000
المادة الرابعة من قانون لجان التوفيق في بعض المنازعات
سارٍ
النص الساري
عدا المنازعات التي تكون وزارة الدفاع والإنتاج الحربي أو أي من أجهزتهما
طرفا فيها وكذلك المنازعات المتعلقة بالحقوق العينية العقارية وتلك التى تفردها القوانين
بأنظمة خاصة ، أو توجب فضها أو تسويتها أو نظر الطلبات المتعلقة بها ، عن طريق
لجان قضائية أو إدارية أو يتفق على فضها عن طريق هيئات تحكيم ، تتولى اللجان
المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا القانون التوفيق بين أطراف المنازعات
التي تخضع لأحكامه.
ويكون اللجوء إلى هذه اللجان بغير رسوم.
أحكام تذكر هذه المادة
العدد في المكتبة: 3. تُعرض أحدث 3.
- حكم · المحكمة الدستورية العلياعدم دستورية وسقوط المواد /160 من قانون الضرائب علي الدخل رقم 157 لسنة 1981 وسقوط نصوص القانون 7 لسنة 2000 ، المواد 4 والمادة 10 ، 11 فيما نصت عليه من المسائل بشأن الضريبة على الدخ…
- حكم · المحكمة الدستورية العلياعدم دستورية المواد ( الأولى والثانية والرابعة والحادية عشرة ) من قانون لجان التوفيق الصادر بالقانون رقم 7 لسنة 2000 ، وسقوط جميع أحكام هذا القانون لمخالفته للمواد ( 40 ، 65 ، 68 ) …
- حكم · المحكمة الدستورية العلياعدم دستورية المواد ( الأولى والثانية والرابعة والحادية عشرة ) من قانون لجان التوفيق الصادر بالقانون رقم 7 لسنة 2000 ، وسقوط جميع أحكام هذا القانون لمخالفته للمواد ( 40 ، 65 ، 68 ) …
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.