القانون رقم 7 لسنة 2000
المادة الثالثة من قانون لجان التوفيق في بعض المنازعات
سارٍ
النص الساري
يكون اختيار رؤساء لجان التوفيق من رجال القضاء أو أعضاء الهيئات القضائية
السابقين من المقيدين في الجداول التي تعد لهذا الغرض ، بعد موافقة المجلس الأعلى
للهيئات القضائية .
وينشئ وزير العدل بقرار منه الجهة التي تتولى - في وزارة العدل - إعداد الجداول
المشار إليها في الفقرة السابقة ، ويحدد القرار شروط وإجراءات القيد فيها - ومراجعتها.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.