القانون رقم 7 لسنة 2000
المادة الخامسة من قانون لجان التوفيق في بعض المنازعات
سارٍ
النص الساري
يكون لكل لجنة أمانة فنية في الجهة المشكلة فيها ، تتلقى طلبات التوفيق وقيدها ،
ويصدر بتنظيم العمل فيها قرار من وزير العدل.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.