القانون رقم 7 لسنة 2000
المادة السادسة من قانون لجان التوفيق في بعض المنازعات
سارٍ
النص الساري
يقدم ذو الشأن طلب التوفيق إلى الأمانة الفنية للجنة المختصة ، ويتضمن الطلب
فضلا عن البيانات المتعلقة باسم الطالب والطرف الآخر في النزاع وصفة كل منهما
وموطنه ، موضوع الطلب وأسانيده ، ويرفق به مذكرة شارحة وحافظة بمستنداته.
وتقرر اللجنة عدم قبول الطلب إذا كان متعلقا بأى من القرارات الإدارية النهائية
المشار إليها فى الفقرة (ب) من المادة (١٢) من قانون مجلس الدولة الصادر بالقرار
بالقانون رقم ٤٧ لسنة ١٩٧٢ ، إلا إذا قدم خلال المواعيد المقررة للطعن فيه بالإلغاء ،
وبعد تقديم التظلم منه وانتظار المواعيد المقررة للبت فيه وفق أحكام الفقرة المذكورة .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.