Article 6 of the Conciliation Committees Law
The text in force
The official text is in Arabic.
يقدم ذو الشأن طلب التوفيق إلى الأمانة الفنية للجنة المختصة ، ويتضمن الطلب
فضلا عن البيانات المتعلقة باسم الطالب والطرف الآخر في النزاع وصفة كل منهما
وموطنه ، موضوع الطلب وأسانيده ، ويرفق به مذكرة شارحة وحافظة بمستنداته.
وتقرر اللجنة عدم قبول الطلب إذا كان متعلقا بأى من القرارات الإدارية النهائية
المشار إليها فى الفقرة (ب) من المادة (١٢) من قانون مجلس الدولة الصادر بالقرار
بالقانون رقم ٤٧ لسنة ١٩٧٢ ، إلا إذا قدم خلال المواعيد المقررة للطعن فيه بالإلغاء ،
وبعد تقديم التظلم منه وانتظار المواعيد المقررة للبت فيه وفق أحكام الفقرة المذكورة .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.