القانون رقم 7 لسنة 2000
المادة السابعة من قانون لجان التوفيق في بعض المنازعات
سارٍ
النص الساري
يحدد رئيس اللجنة ميعادا لنظر الطلب يخطر به أعضاؤها ، ويكون له تكليف أى
من طرفى النزاع بتقديم ما يراه لازما من الإيضاحات والمستندات قبل الميعاد المحدد
لنظر الطلب . ولكل من طرفى النزاع أن يحضر أمام اللجنة بشخصه أو بوكيل عنه
لتقديم دفاعه .
وتنظر اللجنة طلب التوفيق دون تقيد بالإجراءات والمواعيد المنصوص عليها
فى قانون المرافعات المدنية والتجارية إلا ما تعلق منها بالضمانات والمبادئ
الأساسية للتقاضى .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.