Article 4 of the Conciliation Committees Law
The text in force
The official text is in Arabic.
عدا المنازعات التي تكون وزارة الدفاع والإنتاج الحربي أو أي من أجهزتهما
طرفا فيها وكذلك المنازعات المتعلقة بالحقوق العينية العقارية وتلك التى تفردها القوانين
بأنظمة خاصة ، أو توجب فضها أو تسويتها أو نظر الطلبات المتعلقة بها ، عن طريق
لجان قضائية أو إدارية أو يتفق على فضها عن طريق هيئات تحكيم ، تتولى اللجان
المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا القانون التوفيق بين أطراف المنازعات
التي تخضع لأحكامه.
ويكون اللجوء إلى هذه اللجان بغير رسوم.
Rulings that mention this article
3 in the library; the latest 3 are shown.
- Judgment · Supreme Constitutional Courtعدم دستورية وسقوط المواد /160 من قانون الضرائب علي الدخل رقم 157 لسنة 1981 وسقوط نصوص القانون 7 لسنة 2000 ، المواد 4 والمادة 10 ، 11 فيما نصت عليه من المسائل بشأن الضريبة على الدخ…
- Judgment · Supreme Constitutional Courtعدم دستورية المواد ( الأولى والثانية والرابعة والحادية عشرة ) من قانون لجان التوفيق الصادر بالقانون رقم 7 لسنة 2000 ، وسقوط جميع أحكام هذا القانون لمخالفته للمواد ( 40 ، 65 ، 68 ) …
- Judgment · Supreme Constitutional Courtعدم دستورية المواد ( الأولى والثانية والرابعة والحادية عشرة ) من قانون لجان التوفيق الصادر بالقانون رقم 7 لسنة 2000 ، وسقوط جميع أحكام هذا القانون لمخالفته للمواد ( 40 ، 65 ، 68 ) …
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.