قرار المحكمة الدستورية العليا، رقم 41 لسنة 36 قضائية «دستورية»، جلسة 25 يوليو 2015
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- قرار
- نوع الدعوى
- دستورية
- الرقم
- رقم 41 لسنة 36 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 25 يوليو 2015
- الدائرة
- غرفة مشورة
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
عدم دستورية نص المادة (11) من القانون رقم 7 لسنة 2000 بإنشاء لجان التوفيق فى بعض المنازعات التى تكون الوزارات والأشخاص الاعتبارية العامة طرفًا فيها .
لذلك
قررت المحكمة ، فى غرفة مشورة ، عدم قبول الدعوى .
نص الحكم
جمهورية مصر العربية
المحكمة الدستورية العليا
محضر جلسة
بالجلسة المنعقدة فى غرفة المشورة يوم السبت الخامس والعشرين من يوليو سنة 2015م، الموافق التاسع من شوال سنة 1436 هـ .
برئاسة السيد المستشار / عدلى محمود منصور رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: أنور رشاد العاصى وعبد الوهاب عبد الرازق والسيد عبد المنعم حشيش ومحمد خيرى طه النجار وسعيد مرعى عمرو والدكتور عادل عمر شريف نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار / محمود محمد غنيم رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / محمد ناجى عبد السميع أمين السر
أصدرت القرار الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا
برقم 41 لسنة 36 قضائية " دستورية "
بعد أن أحالت محكمة استئناف القاهرة ( الدائرة 104 تعويضات ) بحكمها
الصادر بجلسة 12/2/2014 ملف الدعوى رقم 16214 لسنة 128 ق
المقامة من
1 - السيد / عباس عبد المنعم محمود حسانين ، عن نفسه، وبصفته وليًّا طبيعيًّا على أبنائه القصّر شيماء وأحمد وإسماعيل عباس عبدالمنعم
2 - السيدة / سعاد مجلى عبد الرحمن مجلى
ضد
1 - السيد وزير الداخلية ، بصفته الرئيس الأعلى لمديرية أمن أسيوط وأقسام الشرطة التابعة لها .
2 - السيد اللواء رئيس إدارة الحرس الجامعى بجامعة أسيوط
بطلب الحكم بعدم دستورية نص المادة (11) من القانون رقم 7 لسنة 2000 بإنشاء لجان التوفيق فى بعض المنازعات التى تكون الوزارات والأشخاص الاعتبارية العامة طرفًا فيها .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .
حيث إن المسألة الدستورية المثارة فى الدعوى الماثلة سبق أن حسمها قضاء هذه المحكمة الصادر فى القضية رقم 11 لسنة 24 قضائية " دستورية " بجلسة 9 مايو 2004، والذى قضى برفض الدعوى ، والمنشور بالجريدة الرسمية بالعدد (24) تابع بتاريخ 10 يونيو 2004 . ومن ثم، وإعمالاً لمقتضى نص المادتين (48، 49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، والمادة (195) من الدستور، فإن الدعوى الماثلة تكون غير مقبولة ، وهو ما يتعين الحكم به .
لذلك
قررت المحكمة ، فى غرفة مشورة ، عدم قبول الدعوى .
أمين السر رئيس المحكمة
مواد القانون التي يذكرها الحكم
- قانون لجان التوفيق في بعض المنازعات · المادة الحادية عشرةالمادة (11) من القانون رقم 7 لسنة 2000
- قانون المحكمة الدستورية العليا · المادة 48المادتين (48، 49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بال
- قانون المحكمة الدستورية العليا · المادة 49المادتين (48، 49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بال
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.