Supreme Constitutional Court decision, case 41 of judicial year 36 (constitutional review), hearing of 25 July 2015
- Court
- Supreme Constitutional Court
- Kind
- Decision
- Case type
- Constitutional review
- Number
- case 41 of judicial year 36
- Hearing date
- 25 July 2015
- Chamber
- غرفة مشورة
Source: sccourt.gov.eg (official source)
Subject
عدم دستورية نص المادة (11) من القانون رقم 7 لسنة 2000 بإنشاء لجان التوفيق فى بعض المنازعات التى تكون الوزارات والأشخاص الاعتبارية العامة طرفًا فيها .
لذلك
قررت المحكمة ، فى غرفة مشورة ، عدم قبول الدعوى .
The text of the ruling
جمهورية مصر العربية
المحكمة الدستورية العليا
محضر جلسة
بالجلسة المنعقدة فى غرفة المشورة يوم السبت الخامس والعشرين من يوليو سنة 2015م، الموافق التاسع من شوال سنة 1436 هـ .
برئاسة السيد المستشار / عدلى محمود منصور رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: أنور رشاد العاصى وعبد الوهاب عبد الرازق والسيد عبد المنعم حشيش ومحمد خيرى طه النجار وسعيد مرعى عمرو والدكتور عادل عمر شريف نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار / محمود محمد غنيم رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / محمد ناجى عبد السميع أمين السر
أصدرت القرار الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا
برقم 41 لسنة 36 قضائية " دستورية "
بعد أن أحالت محكمة استئناف القاهرة ( الدائرة 104 تعويضات ) بحكمها
الصادر بجلسة 12/2/2014 ملف الدعوى رقم 16214 لسنة 128 ق
المقامة من
1 - السيد / عباس عبد المنعم محمود حسانين ، عن نفسه، وبصفته وليًّا طبيعيًّا على أبنائه القصّر شيماء وأحمد وإسماعيل عباس عبدالمنعم
2 - السيدة / سعاد مجلى عبد الرحمن مجلى
ضد
1 - السيد وزير الداخلية ، بصفته الرئيس الأعلى لمديرية أمن أسيوط وأقسام الشرطة التابعة لها .
2 - السيد اللواء رئيس إدارة الحرس الجامعى بجامعة أسيوط
بطلب الحكم بعدم دستورية نص المادة (11) من القانون رقم 7 لسنة 2000 بإنشاء لجان التوفيق فى بعض المنازعات التى تكون الوزارات والأشخاص الاعتبارية العامة طرفًا فيها .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .
حيث إن المسألة الدستورية المثارة فى الدعوى الماثلة سبق أن حسمها قضاء هذه المحكمة الصادر فى القضية رقم 11 لسنة 24 قضائية " دستورية " بجلسة 9 مايو 2004، والذى قضى برفض الدعوى ، والمنشور بالجريدة الرسمية بالعدد (24) تابع بتاريخ 10 يونيو 2004 . ومن ثم، وإعمالاً لمقتضى نص المادتين (48، 49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، والمادة (195) من الدستور، فإن الدعوى الماثلة تكون غير مقبولة ، وهو ما يتعين الحكم به .
لذلك
قررت المحكمة ، فى غرفة مشورة ، عدم قبول الدعوى .
أمين السر رئيس المحكمة
Articles of the law the ruling mentions
- Conciliation Committees Law · Article الحادية عشرةالمادة (11) من القانون رقم 7 لسنة 2000
- Supreme Constitutional Court Law · Article 48المادتين (48، 49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بال
- Supreme Constitutional Court Law · Article 49المادتين (48، 49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بال
This page shows the ruling for reference and is not legal advice. Check the text against its source before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.