قرار المحكمة الدستورية العليا، رقم 171 لسنة 24 قضائية «دستورية»، جلسة 14 ديسمبر 2008
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- قرار
- نوع الدعوى
- دستورية
- الرقم
- رقم 171 لسنة 24 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 14 ديسمبر 2008
- الدائرة
- غرفة مشورة
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
عدم دستورية المواد أرقام ( 4 و 7 و11 ) من القانون رقم 7 لسنة 2000 بشأن لجان التوفيق .
لذلك
قررت المحكمة ، فى غرفة مشورة ، عدم قبول الدعوى ، ومصادرة الكفالة ، وألزمت المدعى المصروفات ، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماه .
نص الحكم
جمهورية مصر العربية
المحكمة الدستورية العليا
محضر جلسة
بالجلسة المنعقدة بغرفة المشورة يوم الأحد الرابع عشر من ديسمبر سنة
2008 م
، الموافق السادس عشر من ذى الحجة سنة 1429 هـ .
برئاسة السيد المستشار / ماهر عبد الواحد رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين / ماهر البحيرى والسيد عبد المنعم حشيش وسعيد مرعى عمرو والدكتور عادل عمر شريف وتهانى محمد الجبالى ورجب عبد الحكيم سليم .
وحضور السيد المستشار الدكتور / حمدان حسن فهمى رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 171 لسنة 24 قضائية " دستورية " .
والمقامة من
1 - السيد / أحمد عبد العال أحمد عبد العال
2 - السيدة / نادية عبد اللطيف عبد العال
3 - السيد / طارق عبد الله محمود سليمان
4 - السيد / مصطفى نحيف محمود محمد
ضد
1 - السيد رئيس الجمهورية
2 - السيد رئيس مجلس الوزراء
3 - السيد رئيس مجلس الشعب
4 - السيد وزير الحكم المحلى
5 - السيد المستشار وزير العدل
6 - السيد محافظ دمياط
7 - السيد رئيس مجلس مدينة دمياط
8 - السيد / صبرى فؤاد أحمد حسن
9 - السيد / حازم على شبيبة
10 - السيد / أحمد بخيت أحمد
11 - السيد / محمد عبد الشافى خليفة
12 - السيد / محمد أبو الفتوح على محمد
13 - السيد / أبو نصير أحمد على خزام
14 - السيد / مصطفى عبد الرؤوف على خزام
15 - السيد / أحمد عبد الله السيد
16 - السيد / عامر عبد الواحد حافظ
17 - السيد / بخيت عبده مرسى
بطلب الحكم بعدم دستورية المواد أرقام ( 4 و 7 و11 ) من القانون رقم 7 لسنة 2000 بشأن لجان التوفيق .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .
حيث إن نطاق الدعوى وفقاً للمصلحة فيها تنحصر فى نص المادة (11) من القانون رقم 7 لسنة 2000 المشار إليه .
وحيث إنه سبق للمحكمة أن حسمت دستورية النص المطعون فيه بحكمها الصادر بجلسة 9/5/2004 فى القضية رقم 11 لسنة 24 قضائية دستورية والذى قضى برفض الدعوى ، ونشر هذا الحكم بالعدد رقم 24 تابع بالجريدة الرسمية فى 1/6/2004 . ومن ثم فإنه وبمقتضى نص المادتين ( 48 و 49 ) من قانون المحكمة الدستورية العليا تكون الدعوى غير مقبولة .
لذلك
قررت المحكمة ، فى غرفة مشورة ، عدم قبول الدعوى ، ومصادرة الكفالة ، وألزمت المدعى المصروفات ، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماه .
أمين السر رئيس المحكمة
مواد القانون التي يذكرها الحكم
- قانون لجان التوفيق في بعض المنازعات · المادة الحادية عشرةالمادة (11) من القانون رقم 7 لسنة 2000
- قانون المحكمة الدستورية العليا · المادة 48المادتين ( 48 و 49 ) من قانون المحكمة الدستورية العليا تكون الدعو
- قانون المحكمة الدستورية العليا · المادة 49المادتين ( 48 و 49 ) من قانون المحكمة الدستورية العليا تكون الدعو
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.