Supreme Constitutional Court decision, case 171 of judicial year 24 (constitutional review), hearing of 14 December 2008
- Court
- Supreme Constitutional Court
- Kind
- Decision
- Case type
- Constitutional review
- Number
- case 171 of judicial year 24
- Hearing date
- 14 December 2008
- Chamber
- غرفة مشورة
Source: sccourt.gov.eg (official source)
Subject
عدم دستورية المواد أرقام ( 4 و 7 و11 ) من القانون رقم 7 لسنة 2000 بشأن لجان التوفيق .
لذلك
قررت المحكمة ، فى غرفة مشورة ، عدم قبول الدعوى ، ومصادرة الكفالة ، وألزمت المدعى المصروفات ، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماه .
The text of the ruling
جمهورية مصر العربية
المحكمة الدستورية العليا
محضر جلسة
بالجلسة المنعقدة بغرفة المشورة يوم الأحد الرابع عشر من ديسمبر سنة
2008 م
، الموافق السادس عشر من ذى الحجة سنة 1429 هـ .
برئاسة السيد المستشار / ماهر عبد الواحد رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين / ماهر البحيرى والسيد عبد المنعم حشيش وسعيد مرعى عمرو والدكتور عادل عمر شريف وتهانى محمد الجبالى ورجب عبد الحكيم سليم .
وحضور السيد المستشار الدكتور / حمدان حسن فهمى رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 171 لسنة 24 قضائية " دستورية " .
والمقامة من
1 - السيد / أحمد عبد العال أحمد عبد العال
2 - السيدة / نادية عبد اللطيف عبد العال
3 - السيد / طارق عبد الله محمود سليمان
4 - السيد / مصطفى نحيف محمود محمد
ضد
1 - السيد رئيس الجمهورية
2 - السيد رئيس مجلس الوزراء
3 - السيد رئيس مجلس الشعب
4 - السيد وزير الحكم المحلى
5 - السيد المستشار وزير العدل
6 - السيد محافظ دمياط
7 - السيد رئيس مجلس مدينة دمياط
8 - السيد / صبرى فؤاد أحمد حسن
9 - السيد / حازم على شبيبة
10 - السيد / أحمد بخيت أحمد
11 - السيد / محمد عبد الشافى خليفة
12 - السيد / محمد أبو الفتوح على محمد
13 - السيد / أبو نصير أحمد على خزام
14 - السيد / مصطفى عبد الرؤوف على خزام
15 - السيد / أحمد عبد الله السيد
16 - السيد / عامر عبد الواحد حافظ
17 - السيد / بخيت عبده مرسى
بطلب الحكم بعدم دستورية المواد أرقام ( 4 و 7 و11 ) من القانون رقم 7 لسنة 2000 بشأن لجان التوفيق .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .
حيث إن نطاق الدعوى وفقاً للمصلحة فيها تنحصر فى نص المادة (11) من القانون رقم 7 لسنة 2000 المشار إليه .
وحيث إنه سبق للمحكمة أن حسمت دستورية النص المطعون فيه بحكمها الصادر بجلسة 9/5/2004 فى القضية رقم 11 لسنة 24 قضائية دستورية والذى قضى برفض الدعوى ، ونشر هذا الحكم بالعدد رقم 24 تابع بالجريدة الرسمية فى 1/6/2004 . ومن ثم فإنه وبمقتضى نص المادتين ( 48 و 49 ) من قانون المحكمة الدستورية العليا تكون الدعوى غير مقبولة .
لذلك
قررت المحكمة ، فى غرفة مشورة ، عدم قبول الدعوى ، ومصادرة الكفالة ، وألزمت المدعى المصروفات ، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماه .
أمين السر رئيس المحكمة
Articles of the law the ruling mentions
- Conciliation Committees Law · Article الحادية عشرةالمادة (11) من القانون رقم 7 لسنة 2000
- Supreme Constitutional Court Law · Article 48المادتين ( 48 و 49 ) من قانون المحكمة الدستورية العليا تكون الدعو
- Supreme Constitutional Court Law · Article 49المادتين ( 48 و 49 ) من قانون المحكمة الدستورية العليا تكون الدعو
This page shows the ruling for reference and is not legal advice. Check the text against its source before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.