Supreme Constitutional Court decision, case 183 of judicial year 35 (constitutional review), hearing of 5 March 2016
- Court
- Supreme Constitutional Court
- Kind
- Decision
- Case type
- Constitutional review
- Number
- case 183 of judicial year 35
- Hearing date
- 5 March 2016
- Chamber
- غرفة مشورة
Source: sccourt.gov.eg (official source)
Subject
نصوص ومواد القانون 7 لسنة 2000 الخاص بإنشاء لجان التوفيق و نص المادة الحادية عشر من القانون 7 لسنة 2000
لذلـــك
قررت المحكمة – فى غرفة مشورة – عدم قبول الدعوى، ومصادرة الكفالة، وألزمت المدعية المصروفات ومائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
The text of the ruling
جمهوريــة مصــــر العربيـــة
المحكمة الدستورية العليا
محضــر جلســـة
بالجلسة المنعقدة فى غرفة مشورة يوم السبت الخامس من مارس سنـة 2016م، الموافــق الخامس والعشرين من جمادى الأولى سنة 1437 هـ .
برئاسة السيد المستشار / عدلى محمود منصور رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين:الدكتور حنفى على جبالى ومحمد خيرى طه النجار والدكتور عادل عمــــر شريف ورجب عبد الحكيـــــم سليم وبولس فهمى اسكندر وحاتم حمد بجاتو نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار الدكتور/عبد العزيز محمد سالمان رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / محمد ناجى عبد السميع أمين السر
أصدرت القرار الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا
رقم 183 لسنة 35 قضائية " دستورية "
المقامة من
السيدة / جيرمين مجدى موريس نخله
ضــــــد
1 - السيد رئيس الجمهوريــــــــــــــــــــــــــة
2 - السيد رئيس مجلس الـــــــــــــــوزراء
3 – السيد وزير العــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدل
4 – السيد محافظ القاهـــــــــــــــــــــــــــــــــــرة
5 – السيد وزير التربية والتعليــــــــــــــــم
6 – السيد مدير عام إدارة النزهة التعليمية
بطلب الحكم بعدم دستورية نصوص مواد القانون رقم 7 لسنة 2000 الخاص بإنشاء لجان التوفيق فى بعض المنازعات التى تكون الوزارات والأشخاص الاعتبارية العامة طرفًا فيها، وخاصة نص المادة (11) منه.
المحكمـــــة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
وحيث إنه عن طلب المدعية الحكم بعدم دستورية القانون رقم 7 لسنة 2000 بإنشاء لجان التوفيق فى بعض المنازعات التى تكون الوزارات والأشخاص الاعتبارية العامة طرفًا فيها، برمته، فإن دعوة هذه المحكمة للخوض فى دستورية النصوص التشريعية، وبحث أوجه عوارها - لازمه – على ما تطلبه نص المادة (30) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 – أن يتضمن القرار الصادر بالإحالة إلى المحكمة، أو صحيفة الدعوى المرفوعة إليها، بيان النص التشريعى المطعون بعدم دستوريته، والنص الدستورى المدعى مخالفته، وأوجه المخالفة، وقد تغيا المشرع بذلك أن يتضمن قرار الإحالة، أو صحيفة الدعوى، البيانات الجوهرية التى تكشف بذاتها عن ماهية المسألة الدستورية التى يعرض على هذه المحكمة أمر الفصل فيها، وكذلك نطاقها، بما ينفى التجهيل بها وتميع تحديدها، وبحيث لا يتعذر على ذوى الشأن جميعهم، ومن بينهم الحكومة، إعداد أوجه دفاعهم خلال المواعيد التى حددتها المادة (37) من قانون المحكمة الدستورية العليا المشار إليه، وحتى يتأتى لهيئة المفوضين كذلك، بعد انقضاء هذه المواعيد، مباشرة مهامها فى تحضير الدعوى، وإبداء رأيها فيها وفقًا لما تقضى به المادة (40) من هذا القانون. وهذا التحديد الدقيق الذى تطلبه المشرع للنصوص التشريعية المطعون فيها هو ما تفرضه أيضًا مقتضيات المصلحة الشخصية المباشرة فى الدعوى الدستورية، التى تستوجب توجيه الطعن بعدم الدستورية إلى نص تشريعى محدد أضير الطاعن من جراء تطبيقه عليه، ويكون من شأن إبطاله تحقيق مصلحة للطاعن فى دعواه الموضوعية التى أثير فيها الطعن بعدم دستورية ذلك النص. لكل ذلك فإن النعى المجمل على كافة أحكام القانون رقم 7 لسنة 2000 المشار إليه، دون بيان مدى انطباق كل حكم من هذه الأحكام فى شأن المدعية، وأثر القضاء فى شأن دستوريتها على طلباتها فى الدعوى الموضوعية، لا يكون إلا طعنًا مجهلاً متميعًا، لا يتحقق معه التحديد الكافى للبيانات الجوهرية اللازمة لقبول الدعوى الدستورية، ولا تتوافر، بتجهيله هذا، المصلحة الشخصية المباشرة للمدعية فى دعواها. ومن ثم؛ فإن النعى على كامل أحكام هذا القانون بعدم الدستورية، وقد اتسم بالتجهيل، والعجز عن إظهار البيانات الجوهرية التى تطلبها القانون، وعدم توافر المصلحة الشخصية المباشرة فيه؛ يكون - والحال هذه - غير مقبول.
حيث إنه بالنسبة للطعن بعدم دستورية المادة (11) من القانون رقم 7 لسنة 2000 المشار إليه؛ فإن تلك المسألة الدستورية سبق أن حسمها قضاء هذه المحكمة الصادر فى القضية رقم 11 لسنة 24 قضائية " دستورية " بجلسة 9 مايو 2004، والذى قضى برفض الدعوى، والمنشور بالجريدة الرسمية بالعدد (24) تابع بتاريخ 10 يونيو 2004.
وحيث إن مقتضى نص المادة (195) من الدستور والمادتين (48، 49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، أن يكون للأحكام الصادرة من المحكمة الدستورية العليا، وقراراتها حجية مطلقة فى مواجهة الكافة، وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة، باعتبارها قولاً فصلاً فى المسألة المقضى فيها، وهى حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيها أو إعادة طرحها عليها من جديد لمراجعتها، ومن ثم تغدو الدعوى الماثلة غير مقبولة.
لذلـــك
قررت المحكمة – فى غرفة مشورة – عدم قبول الدعوى، ومصادرة الكفالة، وألزمت المدعية المصروفات ومائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
أمين السر رئيس المحكمة
Articles of the law the ruling mentions
- Supreme Constitutional Court Law · Article 30المادة (30) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بال
- Supreme Constitutional Court Law · Article 37المادة (37) من قانون المحكمة الدستورية العليا المشار إلي
- Conciliation Committees Law · Article الحادية عشرةالمادة (11) من القانون رقم 7 لسنة 2000
- Supreme Constitutional Court Law · Article 48المادتين (48، 49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بال
- Supreme Constitutional Court Law · Article 49المادتين (48، 49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بال
This page shows the ruling for reference and is not legal advice. Check the text against its source before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.