Article 46 of the Engineers Syndicate Law
The text in force
The official text is in Arabic.
This article's text is incomplete in the available sources
يكون لصق دمغة النقابة إلزاميا على الأوراق والدفاتر والرسومات الآتية :
( ١ ) جميع الرسومات الهندسية التى يباشرها أو يوقعها عضو النقابة بصفته المهنية الخاصة وكذلك صور هذه الرسومات الهندسية التى تعتبر كمستندات .
(ب) أصول عقود الأعمال الهندسية وأوامر التوريد الخاصة بها وكذلك صورها التى تعتبر مستندا ، ويعتبر العقد أصلا إذا حمل توقيع الطرفين مهما تعددت الصور .
وتعتبر الفواتير الخاصة بهذه التوريدات كعقود إذا لم تحرر لها عقود .
(ج) عقود التوريد عن السلع والأدوات والأجهزة والمعدات التى تلزم للأعمال الهندسية وكذلك عقود الأعمال الهندسية الأخرى على اختلاف أنواعها كالآلات والأدوات والأجهزة والمعدات وذلك كله طبقا لما يحدده النظام الداخلى للنقابة .
( د ) تقارير الخبراء الهندسية وورسومات ورخص المحلات والمواقع .
وتكون فئة الدمغة المستحقة طبقا للفقرات السابقة كما يأتى :
جنيه | مليم
١٠٠ | — للرسومات والعقود والتقارير الهندسية التى لا تزيد قيمتها على ١٠٠ جنيه .
٥٠٠ | — للرسومات والعقود والتقارير الهندسية التى تزيد قيمتها على ١٠٠ جنيه ولا تتجاوز ٥٠٠ جنيه .
— | ١ للرسومات والعقود والتقارير الهندسية التى تزيد قيمتها على ٥٠٠ جنيه ولا تتجاوز ١٠٠٠ جنيه وتزاد بمقدار ثلاثمائة مليم عن كل ألف جنيه تزيد على الألف جنيه الأولى .
( ه ) الشكاوى التى تقدم من الأعضاء لمجلس النقابة وتكون فئة الدمغة المستحقة على كل منها مائة مليم .
( و ) تقدير الأتعاب وتكون قيمة الدمغة المستحقة عنها كما يأتى :
جنيه | مليم
[رقم غير مقروء] | — طلبات تقدير الأتعاب التى لا تزيد على ١٠ جنيهات .
— | ١ طلبات تقدير الأتعاب التى تزيد على ١٠ جنيهات ولا تجاوز ٥٠ جنيها .
— | ٢ طلبات تقدير الأتعاب التى تزيد على ٥٠ جنيها ولا تجاوز ١٠٠ جنيه .
[رقم غير مقروء] | — طلبات تقدير الأتعاب التى تزيد على ١٠٠ جنيه ولا تجاوز ١٠٠٠ جنيه وتزاد مبلغ خمسة جنيهات عن كل ألف تالية للألف جنيه الأولى .
وتحمل الدمغة الطرف المسند إليه تنفيذ الأعمال أو التوريد أو مقدم الشكوى أو طالب تقدير الأتعاب ورافع الدعوى بحسب الأحوال .
ويبين النظام الداخلى للنقابة طريقة تداول طوابع الدمغة المقررة كما يبين طريقة الاشراف على تحصيلها .
ويجوز توريد قيمة الدمغة للنقابة بموجب إيصال معتمد منها طبقا للأوضاع التى يحددها النظام الداخلى .
Rulings that mention this article
11 in the library; the latest 11 are shown.
- Judgment · Supreme Constitutional Courtالفقرة الثانية من المادة (54) من القانون رقم 66 لسنة 1974 بشأن نقابة المهندسين المضافة بالقانون رقم 204 لسنة 1980
- Judgment · Supreme Constitutional Courtالمادة (48 ) من قانون نقابة المهندسين الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1974.
- Decision · Supreme Constitutional Courtالبند (ج)من المادة (46) و المادة (47) ويرتبط بهما بين مواد أخري من القانون رقم 66 لسنة 1974 بشأن نقابة المهندسين .
- Judgment · Supreme Constitutional Courtالمادتان (46/ ج،47) من القانون رقم 66 لسنة 1974 والمواد (52/أ، 53 ) من القانون رقم 67 لسنة 1974 بشأن نقابتى المهندسين والمهن الفنية التطبيقية.
- Decision · Supreme Constitutional Courtالمادة 45 فقرة ( ب ) والمادة 46 فقرة ( ج ) من قانون نقابة المهندسين رقم 66 لسنة 1974
- Decision · Supreme Constitutional Courtالفقرة 8 من نص المادة رقم 45 والفقرة ج من نص المادة 46 من القانون رقم 66 لسنة 74 والخاص بإنشاء النقابة الهندسية
- Judgment · Supreme Constitutional Courtالرسوم والدمغات الهندسية- قانون نقابة المهندسين
- Judgment · Supreme Constitutional Courtعدم دستورية الفقرة (ج) من المادة 46 من القانون رقم 66 لسنة 1974، والفقرة (ب) من المادة 52 من القانون رقم 67 لسنة 1974.
- Judgment · Supreme Constitutional Courtعدم دستورية نص المادتين 46 ، 47 من القانون رقم 66 لسنة 1974 بشأن نقابة المهندسين .
- Judgment · Supreme Constitutional Courtعدم دستورية نص المادة 46 من القانون رقم 66 لسنة 1974 بشأن نقابة المهندسين، وبسقوط المادتين 131، 132 من النظام الداخلى لنقابة المهندسين الصادر بقرار وزير الرى رقم 2133 لسنة 1975.
- Judgment · Supreme Constitutional Courtعدم دستورية المادة 46 من القانون رقم 66 لسنة 1974 بشأن نقابة المهندسين ·
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.